|
عن ديوان التشريع والرأي :
• مقدمة
يؤسس في رئاسة الوزراء ديوان يسمى ( ديوان التشريع والرأي) يرتبط بالرئيس ، ويتمتع
بالاستقلال المالي والاداري ، ويتألف من رئيس وعدد من المستشارين والقانونيين
والموظفين والمستخدمين.
يتولى الديوان المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته بشأنها الى الرئيس:
أ- دراسة المشروع الذي يقدم اليه ، وتدقيقه وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة
صياغته.
ب- وضع اي مشروع يكلفه الرئيس باعداده ، وللديوان المبادرة الى اقتراح اي مشروع او
اقتراح تعديل اي تشريع قائم.
ج- المساهمة في تحديث التشريعات في المملكة وتطويرها واعداد البحوث والدراسات وعقد
الندوات والمحاضرات.
د- ابداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم الى الرئيس او الى الديوان
مباشرة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية ،
وذلك فيما يعرض لها من حالات اثناء قيامها بأعمالها او فيما يقع بينها من تباين في
وجهات النظر والاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق
النصوص القانونية.
هـ - صياغة القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام التي يصدرها المجلس
ووضعها في الاطار القانوني المناسب بناء على طلب الرئيس.
و- اي مهام اخرى تعرض عليه مما له علاقة بالتشريع او المسائل ذات الطابع القانوني.
تشكل في الديوان الهيئات التالية:-
أ- هيئة التشريع برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين في الديوان وتختص
بدراسة واعداد جميع التشريعات المعروضة على الديوان او التي يكلفة بها الرئيس
ولرئيس الديوان دعوة من يراه من القانونيين لحضور اجتماعات هذة الهيئة حسب مقتضى
الحال.
لرئيس الديوان تشكيل هيئات قانونية متخصصة ضمن هذه الهيئة وفقاً لمتطلبات العمل في
الديوان لدراسة مشاريع ذات طبيعة معينة بعدد لا يقل عن مستشارين اثنين وقانوني واحد
في كل هيئة.
ب- هيئة تحديث التشريعات وتطويرها برئاسة المستشار الذي يسميه رئيس الديوان وعضوية
العدد اللازم من القانونيين يتم اختيارهم لهذة الغاية بقصد تحديث التشريعات النافذة
المفعول وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية.
ج- هيئة الاستشارات القانونية وتختص بالمهام المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة
(9) من هذا النظام ، وتعقد اجتماعاتها برئاسة رئيس الديوان وعضوية من يدعوه من
المستشارين والقانونيين وفقاً لنوعية وطبيعة الاستشارات.
تصدر الهيئة قراراتها وتوصياتها في المشاريع والمسائل القانونية المعروضة عليها
بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاراء فيدعو رئيس الديوان مستشارا آخر مرجحا
للاشتراك مع الهيئة فيما هو معروض عليها واصدار القرار بشأنه وعلى المستشار المخالف
ابداء رأيه خطيا.
أ- لكل هيئة في الديوان دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بالمشاريع او المسائل
المعروضة عليها ، او اي شخص آ خر من أصحاب الاختصاص والخبرة فيها للاشتراك في
دراستها ، دون ان يكون لاولئك الاشخاص الحق في التصويت على قرارات الهيئة، كما لها
ان تطلب من تلك الجهات ان تقدم لها اي مستندات او معلومات او بيانات تحتاج اليها
للقيام بالاعمال والمهام المنوطة بها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس صرف مكافآت مالية لاصحاب الاختصاص والخبرة
الذين يستعين الديوان بهم بموجب هذه المادة وبخاصة الاشخاص الذين يساهمون مع
الديوان في تحديث التشريعات وتطويرها.
لا يجوز اقرار اي مشروع او اصدار اي قرارات او تعليمات تنظيمية ذات طابع عام من قبل
المجلس قبل احالتها الى الديوان لدراستها وتدقيقها وابداء الرأي فيها بحرية
واستقلالية تامتين ويسري هذا الحكم على أي عمل او مهمة يختص الديوان بالقيام بها
بموجب احكام هذا النظام.
ينشأ في الديوان وحدة تسمى ( وحدة المعلومات التشريعية) لتوفير المرجعية العلمية
الدقيقة والميسرة لجميع التشريعات النافذة المفعول في المملكة.
|